الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة (١).
وهو حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ O.
* * * * *
مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٢٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا هاشم ثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة» (٢).
انفرد بإخراجه البخاري.
ز: رواه البخاري من رواية عوف (٣)، والترمذي (٤) والنسائي (٥) من رواية حميد الطويل، كلاهما عن الحسن به O.
مسألة (٨٠٨): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
لنا:
(١) «الجامع»: (٣/ ٦ - رقم: ١٣٢٢ م).(٢) «المسند»: (٥/ ٥١) وسقط من الطبعة الميمنية ذكر شيخ أحمد: (هاشم) وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة: (٣٤/ ١٤٩ - رقم: ٢٠٥١٧).(٣) «صحيح البخاري»: (٦/ ٤٩٢)؛ (فتح - ٨/ ١٢٦ - رقم: ٤٤٢٥).(٤) «الجامع»: (٤/ ١١١ - رقم: ٢٢٦٢).(٥) «سنن النسائي»: (٨/ ٢٢٧ - رقم: ٥٣٨٨٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.