الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة (١).
وهو حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ O.
* * * * *
مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٢٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا هاشم ثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة» (٢).
انفرد بإخراجه البخاري.
ز: رواه البخاري من رواية عوف (٣)، والترمذي (٤) والنسائي (٥) من رواية حميد الطويل، كلاهما عن الحسن به O.
مسألة (٨٠٨): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
لنا:
(١) «الجامع»: (٣/ ٦ - رقم: ١٣٢٢ م).(٢) «المسند»: (٥/ ٥١) وسقط من الطبعة الميمنية ذكر شيخ أحمد: (هاشم) وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة: (٣٤/ ١٤٩ - رقم: ٢٠٥١٧).(٣) «صحيح البخاري»: (٦/ ٤٩٢)؛ (فتح - ٨/ ١٢٦ - رقم: ٤٤٢٥).(٤) «الجامع»: (٤/ ١١١ - رقم: ٢٢٦٢).(٥) «سنن النسائي»: (٨/ ٢٢٧ - رقم: ٥٣٨٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute