حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال ﵇:«لا وفاء لنذر في معصية الله».
وقد سبق بإسناده (١).
٣٢٣٩ - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين»(٢).
ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.
وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.
وقد روى هذا الحديث: أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنسائي (٦) من حديث يونس.