كذا قال، وقد تقدَّم أنَّ عبد الله بن بكر رواه عن سعيد، وقال فيه: عن أبيه، والله أعلم
وأمَّا حديث حجَّاج بن أرطأة: فلم يخرِّجوه، وحجَّاج مدلسٌ، لكن حديثه شاهدٌ لغيره، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة.
وقال أبو حنيفة: يعتق من كلِّ واحدٍ ثلثه، ويستسعي في الباقي.
لنا:
٣٢٧٩ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين أنَّ رجلاً أعتق ستَّة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولاً شديدًا (٢).
انفرد بإخراجه مسلم (٣).
* * * * *
(١) لم نر كلام النسائي في مطبوعة «السنن الكبرى»، وهو في «تحفة الأشراف» للمزي: (١/ ٦٥ - رقم: ١٣٤). (٢) «المسند»: (٤/ ٤٢٦). (٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ٩٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٨٨ - رقم: ١٦٦٨).