مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.
٣٢٥٥ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمِّي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائفٌ ورسول الله ﷺ شاهدٌ، وأسامة وزيد بن حارثة
مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض! قالت: فتبسم رسول الله ﷺ، وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: وكان زيد أشقر أبيض، وكان أسامة مثل الليل (٣).
ز: رواه البخاري عن يحيى بن قزعة (٤)، ورواه مسلمٌ عن منصور بن