الثَّالث: أنَّه لو ثبت الحديث، وثبت أَنَّه:«فلا شيء له» لوجب تأويله على: «فلا شيء عليه»، ليجمع بين الرِّوايتين، وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء (له) بمعنى (عليه)، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].
الرَّابع: أنَّه محمولٌ على نقص الأجر في حقِّ من صلَّى في المسجد ورجع، ولم يشيِّعها إلى المقبرة، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم (١) O.
* * * * *
مسألة (٢٩١): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.
وقال أبو حنيفة: بحذاء صدرها (٢).
وقال مالك: عند وسط الرَّجل ومنكب المرأة.
وقال الشَّافعيُّ كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرَّجل: فقال بعضهم كقولنا، وبعضهم: عند رأسه.
لنا حديثان:
١٤١١ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا عبد الله بن منير عن سعيد ابن عامر عن همَّام عن أبي غالب قال: صلَّيت مع أنس بن مالك على جنازة
(١) «شرح صحيح مسلم»: (٧/ ٤٠). (٢) في «التحقيق»: (صدرهما).