وقد حسَّن هذا الحديث الحافظ أبو القاسم بن عساكر فوهم، فإنَّ هذا الحديث لا يصححُّ مرفوعاً، وإنَّما هو معروف من كلام الثَوريِّ (١)، والله أعلم O.
احتجُّوا:
١٧٩ - بما روى أحمد: ثنا يزيد ثنا سفيان الثَّوريَّ عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبرُي عن عبد الله بن رافع عن أمِّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشدُ ظَفْرَ رأسي، أفأنقضه عند الغُسل من الجنابة؟
فقال:«إنَّما يكفيك ثلاث حفناتٍ تصبينها على رأسك»(٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣)، ولا حُجَّة في هذا لهم، لأنها إنَّما سألته عن كيفيَة الغسل.
* * * * *
مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.
وعنه: أنَّها سنَةٌ، كقول أبي حنيفة والشَافعيِّ.
لنا خمسة أحاديث:
١٨٠ - الحديث الأوَل: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن موسى بن