مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
لنا:
٦٢١ - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ»(١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ:«ليس على عاتقه»(٣)، وفي حديث مسلم:«عاتقيه».
* * * * *
مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على
(١) «المسند»: (٢/ ٢٤٣). (٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٠٠ - ١٠١)؛ (فتح - ١/ ٤٧١ - رقم: ٣٥٩). «صحيح مسلم»: (٢/ ٦١)؛ (فؤاد - ١/ ٣٦٨ - رقم: ٥١٦). (٣) قال القسطلاني في «إرشاد الساري»: (١/ ٣٩٠): («ليس على عاتقيه»: بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: على عاتقه) ا. هـ