سبق بإسناده (١)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.
* * * * *
مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.
لنا:
حديث ثوبان:«لكلِّ سهوٍ سجدتان».
وقد سبق بإسناده (٢).
* * * * *
مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه سجد في جميع ذلك للسَّهو.
وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.
(١) رقم: (٩٧٥). (٢) رقم: (٩٧٨). وفي هامش الأصل: (حـ: لما احتج الحنفية على المؤلف بحديث ثوبان طعن فيه، ثم احتج هو به!) ا. هـ