وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ ﷺ فيه ضبةٌ من فِضَّة (١) O.
* * * * *
مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.
احتجَ أصحابنا:
١٤٣ - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة»(٣).
الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (٤).
وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (٥). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (٦).
(١) «المسند»: (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩). (٢) في (ب): (شمير) خطأ. (٣) «المسند»: (٦/ ٤٥٣). (٤) في «النهاية»: (٢/ ١٩): (هي الهنَة التي تُتَراءى في الرَمل لها بصيصٌ كأنها عين جرادة) ا. هـ (٥) «العلل» برواية عبد الله: (١/ ٥٣٤ - رقم: ١٢٦٢)؛ و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٤٢٧ - رقم: ١٩٤٣) من رواية صالح؛ وفيهما: (ضعيف الحديث). (٦) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٢٨ - رقم: ٢٩٧١).