مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.
٥٣١ - قال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث قال: أتينا رسولَ الله ﷺ، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيماً رقيقًا، فظنَّ أَنَّا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال:«ارجعوا إلى أهليكم، وليوذِّن لكم أحدكم، ثمَّ ليؤمَّكم أكبركم»(١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يستحبُّ.
٥٣٢ - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي ثنا ابن إسحاق قال: وذكر محمد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيدِ بن عبد ربِّه قال: لمَّا أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالنَّاقوس لجمع النَّاس [للصَّلاة](٣) - وهو