مسألة (٢٥٣): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ.
وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ في الأولى، وثلاثٌ في الثَّانية.
وقال الشَّافعيُّ: في الأولى سبعٌ، وفي الثَّانية خمسٌ.
لنا ستَّة أحاديث:
١٣٠٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها.
قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى هذا (١).
ز: رواه أبو داود، ولفظه: قال: قال نبيُّ الله ﷺ: «التَّكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما»(٢).
ورواه ابن ماجه، ولفظه: كبَّر في صلاة العيدين سبعٌ وخمسٌ (٣).
(١) «المسند»: (٢/ ١٨٠). (٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ١٢٣ - ١٢٤ - رقم: ١١٤٤). (٣) كذا بالأصل و (ب)، وفي «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤٠٧ - رقم: ١٢٧٨): (سبعًا وخمسًا).