مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.
وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ (١).
لنا:
ما تقدَّم من الأحاديث (٢).
* * * * *
مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.
وعنه: لا يكفر، ولكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وبه قال مالك والشَّافعيُّ.
وقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل.
ووجه الرِّواية الأولى ثلاثة أحاديث:
١٣٤٦ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر: ترك الصَّلاة»(٣).
(١) في هامش الأصل: (حـ: مذهب أبي حنيفة أنه يسن للإمام دون غيره) ا. هـ (٢) في هامش الأصل: (حـ: وروى حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: استسقى رسول الله ﷺ وحَوَّل رداءه ليتحول القحط. رواه الحاكم، وقال: غريب، عجيب، صحيح. ورواه الدارقطني مرسلاً) ا. هـ انظر: «المستدرك» و «تلخيصه» للذهبي: (١/ ٣٢٦)، و «سنن الدارقطني»: (٢/ ٦٦). (٣) «الجامع»: (٤/ ٣٦٥ - رقم: ٢٦٢٠).