وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (١).
وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (٢).
وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (٣).
والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.
وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
٣٨٠ - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله ﷺ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه:«إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق» وخطط بالأصابع (٤).