الأوَّل: حديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ.
وقد سبق بإسناده (١).
٣٧٧ - والثَّاني: رواه الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال عليٌّ (٢)﵇(٣): لو كان الدَّين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيه (٤).
ز: ورواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦).
وقال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاثٌ كلُّهم.
وقد روى أبو السَّوداء- شيخٌ لابن عيينة- عن عبد خيرٍ عن أبيه عن عليٍّ نحوه O.
٣٧٨ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس
(١) برقم: (٣٦٥). (٢) في (ب): (عليه)! (٣) كذا بالأصل، وتخصيص أحد الصحابة- ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم. (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥). (٥) «المسند»: (١/ ٩٥). (٦) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٢٦ - رقم: ١٦٣).