مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.
لنا حديثان:
٣٨٨ - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل»(١).
وأخرجه مسلمٌ (٢).
ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد:«وإن لم يُنزل» O.
٣٨٩ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل»(٣).
انفرد بإخراجه مسلم (٤).
(١) «صحيح البخاري»: (١/ ٨٠)؛ (فتح- ١/ ٣٩٥ - رقم: ٢٩١). (٢) «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧١ - رقم: ٣٤٨). وفي «التحقيق»: (أخرجاه في «الصحيحين»). (٣) «المسند»: (٦/ ٤٧). (٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٦ - ١٨٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ - رقم: ٣٤٩) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.