٣٩٤ - وعن رافع بن خَديجٍ قال: ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال:«لا عليك، الماء من الماء». قال رافع: ثمَّ أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل.
رواه الإمام أحمد من رواية رِشدين بن سعد، وفيه:(عن بعض ولد رافع عن رافع) لم يسمِّه (١).
٣٩٥ - وعن الزهري قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع أهله ولا يُنْزِل، فقال: نُولِّ (٢) النَّاس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله ﷺ، حدَّثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكَّة، ثُمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر النَّاس بالغسل.
رواه أبو حاتم البُستي (٣) والدَّارَقُطني (٤) O.
* * * * *
[مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.]
وقال أبو حنيفة والشَّافعي: يستحب له.
لنا حديثان:
٣٩٦ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حُصَين بن قيس عن جده قيس بن عاصم أنَّه أسلم، فأمره النَبيُّ
(١) «المسند»: (٤/ ١٤٣). (٢) كذا قرأناها من الأصل و (ب)، وفي «الإحسان»: (على) وفي «سنن الدارقطني»: (قول)، والله أعلم. (٣) «الإحسان» لابن بلبان: (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥ - رقم: ١١٨٠). (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٢٦ - ١٢٧).