مسألة (١١٣): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها.
وعنه: تصحُّ وتكره، كقول بقيَّة الفقهاء.
لنا أحاديث:
٥٨٦ - قال أحمد: ثنا وكيع عن أبي سفيان بن العلاء عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حضرت الصَّلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلُّوا، وإذا حضرت الصَّلاة وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلُّوا، فإنَّها خلقت من الشَّياطين»(٢).
٥٨٧ - قال أحمد: وثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن سِماَك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سَمُرَة أنَّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأصلِّي في مراح الغنم؟ قال:«نعم». قال: أفأصلِّي في أعطان الإبل؟ قال:«لا»(٣).
٥٨٨ - قال أحمد: وثنا هارون ثنا ابن وهب قال: حدَّثني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو الشَّيبانيِّ عن أبيه عن عُقبة بن عامر الجهنيِّ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: " صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل