مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.
قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: «الصَّلاة خيرٌ من النَّوم» مرَّتين، ويعيد قوله: «حيَّ على الفلاح» مرَّتين.
لنا:
ما تقدَّم من الأحاديث " (١).
واحتجُّوا:
بأنَّ [بلالاً] (٢) أذَّن، ودعا رسول الله ﷺ إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (٣).
ز: " قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس.
وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (٤) O.
* * * * *
(١) في المسألة السابقة.(٢) في الأصل و (ب): (بلال)، والمثبت من «التحقيق».(٣) برقم: (٥٣٢).(٤) «الجامع»: (١/ ٢٣٩ - رقم: ١٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute