مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.
قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: «الصَّلاة خيرٌ من النَّوم» مرَّتين، ويعيد قوله: «حيَّ على الفلاح» مرَّتين.
لنا:
ما تقدَّم من الأحاديث " (١).
واحتجُّوا:
بأنَّ [بلالاً] (٢) أذَّن، ودعا رسول الله ﷺ إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (٣).
ز: " قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس.
وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (٤) O.
* * * * *
(١) في المسألة السابقة.(٢) في الأصل و (ب): (بلال)، والمثبت من «التحقيق».(٣) برقم: (٥٣٢).(٤) «الجامع»: (١/ ٢٣٩ - رقم: ١٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.