يزيد: هو المؤدِّب، وهو صدوقٌ ثقةٌ، من أصحاب إبراهيم بن سعد، ولا نعلم أحدًا رماه بالتَّشيُّع.
والحكم بن أسلم: قال فيه أبو حاتم الرَّازيُّ: قدريٌّ، بصريٌّ، صدوقٌ (١). والله أعلم O.
قالوا: نعارض حجَّتكم بما:
١٣٦٧ - روي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال:«لا ينظر الله ﷿ إلى رجلٍ نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتها».
قالوا: وعندكم أنَّه إذا ماتت الزَّوجة قبل الدُّخول، فلزوجها أن يتزوَّج ابنتها ويغسِّل الزَّوجة، فينظر إلى فرجها.
قلنا: لا تعرف صحَّة هذا الحديث، ولو صحَّ فنقول: متى ماتت الزَّوجة قبل الدُّخول جرى الموت مجرى الدُّخول، فلا يجوز للرَّجل أن يتزوَّج ابنتها في رواية؛ ولو سلَّمنا قلنا: المراد بالحديث النَّظر على وجه الاستمتاع، وذلك لا يحلُّ بعد الموت، ثُمَّ ليس من ضرورة الغسلِ النَّظرُ إلى الفرج.
* * * * *
[مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.]
وقال أبو حفص العكبريُّ: لا بأس بذلك، وزعم أنَّه قولٌ لأحمد (٢).
(١) «الجرح والتعديل» لابنه: (٣/ ١١٤ - رقم: ٥٢٨). (٢) في (ب) و «التحقيق»: (قول أحمد).