عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته».
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (١).
قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (٢).
وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله ﷺ علَّمه التَشهُّد، وقال: «فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك». وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (٣).
* * * * *
مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
وقال أبو حنيفة: ليس منها.
لنا:
قوله: «وتحليلها التَّسليم»، وقد سبق (٤).
وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة.
(١) «الجامع»: (١/ ٤٣٣ - رقم: ٤٠٨).(٢) رقم: (٨٤٥).(٣) رقم: (٨٤٤).(٤) رقم: (٦٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute