مسائل صفة الصَّلاة
مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.
وقد ذكر أصحابنا:
٦٣٣ - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ ﷺ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (١). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (٢) O.
* * * * *
مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.
(١) «سنن البيهقي»: (٢/ ٢٢)، وانظر: «التاريخ» لابن معين - برواية الدوري -: (٤/ ٨٧ - رقم: ٣٢٧٤)، ورواية ابن الجنيد: (ص: ٤٦٩ - رقم: ٧٩٦).(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٩٠ - رقم: ١٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute