مسائل صفة الصَّلاة
مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.
وقد ذكر أصحابنا:
٦٣٣ - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ ﷺ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (١). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (٢) O.
* * * * *
مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.
(١) «سنن البيهقي»: (٢/ ٢٢)، وانظر: «التاريخ» لابن معين - برواية الدوري -: (٤/ ٨٧ - رقم: ٣٢٧٤)، ورواية ابن الجنيد: (ص: ٤٦٩ - رقم: ٧٩٦).(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٩٠ - رقم: ١٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.