المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (١).
ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (٢).
٢٩٦٥ - وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (٣).
وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.
احتجُّوا:
بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.
وهذا محمول على قتله عمدًا.
* * * * *
مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٤٦).(٢) «الأم»: (٤/ ٢٨٩).(٣) ومن طريق ابن وهب: البيهقي في «سننه»: (٨/ ١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute