مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.
٢٥٨٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأَخْنَس قال: حدَّثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ- ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! قال:«أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيأ»(١).
ز: رواه أبو داود من رواية حبيب المعلِّم عن عمرو (٢)، ورواه ابن ماجة من رواية الحجَّاج بن أرطأة عن عمرو (٣) O.
٢٥٨٩ - وقال ابن ماجة: حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ لي مالاً وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال:" أنت
ومالك لأبيك " (٤).
ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب «السنن» غير ابن ماجة، وقد رواه ابن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزيِّ عن عيسى بن يونس.
ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ: من الثقات المخرَّج لهم في «الصحيحين»(٥).