غيره، فرواه أبو داود في «البيوع» عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس (١)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجةً (٢) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.
وقال أبو حنيفة: زال حقُّ المالك عنها، وليس له إلا القيمة.
لنا:
حديث أنس المتقدِّم.
٢٥٠٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندُب عن النبيِّ ﷺ قال: «على اليد ما أخذت، حتَّى تودِّيه» (٣).
ز: رواه أصحاب «السنن الأربعة» (٤) من رواية سعيد، وحسَّنه التزمذيُّ O.
(١) «سنن أبي داود»: (٤/ ١١٤ - رقم: ٣٣٢٥).(٢) في «المصباح المنير»: (ص: ٢٩٣): (الساج: ضرب عظيم من الشجر، الواحدة: ساجة، وجمعها: ساجات، ولا ينبت إلا بالهند، ويجلب منها إلى غيرها) ا. هـ(٣) «المسند»: (٥/ ٨).(٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٠٢ - رقم: ٣٥٥٦)؛ «الجامع» للترمذي: (٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥ - رقم: ١٢٦٦)؛ «السن الكبرى» للنسائي: (٣/ ٤١١ - رقم: ٥٧٨٣)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٠٢ - رقم: ٢٤٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute