مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
٢٢٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار»(١).
٢٣٠٠ - قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»(٢).
٢٣٠١ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا». قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له (٣).