مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.
٢٤٣٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال:«أعطوه».
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال:«خيار الناس أحسنها قضاءً»(١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
٢٤٣٥ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله ﷺ سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال:«خياركم أحسنكم قضاءً»(٣).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ:(وكيع)(٤).
(١) «المسند»: (٢/ ٤٣١). (٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٩٧)؛ (فتح- ٥/ ٥٨ - رقم: ٢٣٩٢). «صحيح مسلم»: (٥/ ٥٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٥ - رقم: ١٦٠١). (٣) «الجامع»: (٢/ ٥٨٣ - رقم: ١٣١٦). (٤) وكذا هو في مطبوعة «التحقيق»، وهو على الصواب في مطبوعة «الجامع».