واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق.
وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا (١)، ولفظ:(النصف) غريبٌ، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.]
وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات:«اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة» دون بقيَّة الكنايات.
لنا:
قوله:«لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».
وقد ذكرناه بإسنأده (٢)، والمختلعة لا ملك له عليها.
احتجُّوا:
٢٨٣٢ - بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ ﷺ قال:«المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة».
(١) «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٦٥ - رقم: ٥١٨٤) تحت ترجمة عبد الله بن محمَّد المسندي، والذي في المطبوع رواية هشام فحسب. (٢) انظر: (٢٨٠٨، ٢٨٠٩، ٢٨١٣).