سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر، فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم فرَّق بينهما (١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
فإن قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «لا سبيل لك عليها».
قلنا: إنَّما ظنَّ أنَّ له المطالبة بالمهر، ولهذا قال في تمام الحديث: أنَّه لما قال له: «لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي! قال:«لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها».
* * * * *
[مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.]
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته، وهو قول أبي حنيفة.
(١) «المسند»: (٢/ ١٩). (٢) «صحيح البخاري»: (٧/ ٧٣، ٨٢)؛ (فتح- ٩/ ٤٥٧، ٤٩٦ - رقمي: ٥٣١٢، ٥٣٥٠) من حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به، و (٧/ ٧٣، ٨١)؛ (فتح- ٩/ ٤٥٦، ٤٩٥ - رقمي: ٥٣١١، ٥٣٤٩) من حديث أيوب عن سعيد بن جبير به. «صحيح مسلم»: (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧)؛ (فؤاد- ٢/ ١١٣٠ - ١١٣١ - رقم: ١٤٩٣). وفي هامش الأصل: (حـ: رواه من حديث عبد الملك مسلمٌ وحده، ورواه النسائي عن عمرو بن علي ومحمَّد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد) ا. هـ وانظر: «سنن النسائي» (٦/ ١٧٦ - ١٧٧ - رقم: ٣٤٧٤).