ز: ورواه الإمام أحمد (٢) والتِّرمذيُّ (٣) والنَّسائيُّ (٤) O.
احتجُّوا:
بحديث أبي سعيد وعائشة:«إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته».
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (٥).
* * * * *
مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (٦).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (٧).
(١) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠ - رقم: ٢٠٧). (٢) لم نقف عليه في مطبوعة «المسند»، ويبدو أنه ساقط منها، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند»: (٤/ ٣٨٤ - رقم: ٦١٦٢). وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (٢٠/ ٤٩٥ - رقم: ٤٠٩١) تحت ترجمة علي بن طلق. (٣) «الجامع»: (٢/ ٤٥٦ - رقم: ١١٦٤). (٤) «السنن الكبرى»: (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الأرقام: ٩٠٢٣ - ٩٠٢٦). (٥) برقمي: (٣١٤، ٣١٧). (٦) أي حدث الإمام، وفي «التحقيق»: (تبطل بحدثه) خطأ. (٧) في هامش الأصل: (حـ: وقال أبو بكر عبد العزيز: إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين، رواية واحدة، لأنه فُقد شرط صحة الصَّلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة