مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ (٢) إلا بعد انقضاء العدَّة.
لنا حديثان:
٢٧٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ ﷺ حين افتتح خيبر (٣)، فقام فينا خطيبًا، فقال:«لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه»(٤).
ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد:(حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق (٥).
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩). (٢) في «التحقيق»: (توطأ). (٣) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «المسند»: (حنينا)، وفي «سنن أبي داود»: (يوم حنين). (٤) «المسند»: (٤/ ١٠٨). (٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥٢ - ٥٣ - رقمي: ٢١٥١ - ٢١٥٢).