مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.
وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.
لنا حديثان:
٢٧٣٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما»(١).
٢٧٣٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل»(٢).
ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب «السنن الأربعة»(٣)،
وحسَّنه الترمذيُّ.
وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (٤)، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (٥).
وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.