أنَّ هذا الحديث قد رواه مالكٌ والثوريُّ وابن عيينة وحمَّاد بن زيد وزائدة ووهيب والدَّراورديُّ وفضيل بن سليمان، فكلُّهم قال: زوجتكها.
ورواه أبو غسان فقال: أنكحناكها.
وإنَّما روى (ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمرٌ- وكان كثير الغلط- وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندرانيُّ- وليسا بحافظين-، والأخذ برواية الحفَّاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.
ز: هذا الحديث قد روي بألفاظٍ عدَّة، ولم يتكلَّم النبيُّ ﷺ بها كلِّها، وإنَّما تكلَّم [بلفظ](١) واحد منها، والباقي مرويٌّ بالمعنى.
والنكاح ينعقد بكلِّ واحدٍ منها على الصحيح، وفي جواب المؤلِّف نظرٌ، فإنَّ رواية ابن عيينة:(أنكحتكها)، ورواية الثوريِّ:(أملكتكها)، ورواية أبي غسان:(أمكناكها)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصواب رواية من روى: (زوجتكها). وقال: وهم أكثر وأحفظ (٢) O.
* * * * *
مسألة (٦٢٨): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز.
(١) غير واضحة في الأصل، فأثبتت من (ب). (٢) «إكمال المعلم» للقاضي عياض: (٤/ ٥٨٣ - رقم: ١٤٢٥)؛ «شرح صحيح مسلم» للنووي: (٩/ ٢١٤).