ز: روى حديث ثوبان: أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه في «التَّفسير».
وسليمان المنْبهيُ: يقال له: سليمان بن عبد الله، ذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثِّقات»(٣)، وقال عثمان الدَارميُ: قلت ليحيى بن معين: حميد الشَامي عن سليمان المنبِهيِّ حديث ثوبان. فقال: ما أعرفهما (٤).
وحميد الشاميُ: قال ابن عَدِيٍّ: يقال: حميد بن أبي حميد، وإنَّما أنكر عليه هذا الحديث الواحد، ولم أعلم له غيره (٥).
وروى عن حميد: سالم المراديَّ وصالح بن صالح بن حيٍّ وغيلان بن جامع ومحمَّد بن جحادة، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.]
وقال أبو حنيفة: يطهر.
وأصحابنا يقولون: هذا ميتة. ويذكرون أحاديث النَّهي عن الميتة.
والخصم يحتجُّ بقوله:«دباغ الأديم ذكاته»، وقد سبق (٦).
* * * * *
(١) «المسند»: (٥/ ٢٧٥). (٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤ - رقم: ٤٢١٠). (٣) «الثقات»: (٤/ ٣٠٤). (٤) «التاريخ»: (ص: ٩٧ - ٩٨ - رقم: ٢٦٨). (٥) «الكامل»: (٢/ ٢٧١ - رقم: ٤٣٤). (٦) رقم: (١٠٠). وفي هامش الأصل: ([] وخبر عمر بن الخطاب أنه قال في الفراء: ذكاته دباغه. في إسناده