مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢٨ - الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (١).
قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (٢).
ز: ورواه أبو داود (٣) وابن مَاجَه (٤) والنسائيُّ (٥) وأبو حاتم ابن حِبَّان (٦) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (٧).
ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن](٨) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، ﷺ(٩).
وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمداً-