غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (١) به بأسَا (٢) O.
* * * * *
مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.
والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.
ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.
لنا:
الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (٣).
احتجُّوا:
٦٦ - بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (٤) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة
(١) كذا بالأصل، وفي (ب) و «الكامل»: (فلم أر). (٢) «الكامل»: (٢/ ٣٦٧ - رقم: ٤٩٥)، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي ﷺ. (٣) رقم: ٦١. (٤) في مطبوعة «المسند»: (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-).