ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ في «صحيحه»(١)، وهو ظاهرٌ في الاستدلال، ولم يذكر المؤلِّف الجواب عنه.
وقد أجاب عنه أصحابنا بأن قالوا: إنَّما يدلُّ على أنهم لا يفطرون بقول كريبٍ وحده، ونحن نقول به، وإنَّما محلُّ الخلاف:(وجوب قضاء اليوم الأوَّل) وليس هو في الحديث O.
* * * * *
مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة الجماع.
وعنه: لا يجب.
وعن الشَّافعيِّ كالرِّوايتن.
١٧٣٠ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا عبد الرَّزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهابٍ عن حميد بن عبد الرَّحمن أنَّ أبا هريرة حدَّثه أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعن (٢) أو يطعم ستين مسكينًا (٣).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٤).
(١) «صحيح مسلم»: (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٦٥ - رقم: ١٠٨٧). (٢) كلمة: (متتابعين) لم نرها في مطبوعة «المسند». (٣) «المسند»: (٢/ ٢٧٣). (٤) هو بهذا الإسناد واللفظ المختصر عند مسلم: (٣/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨٢ - ٧٨٣ -