مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
لنا عشرة أحاديث.
الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (١).
١٩٤٨ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم»(٢).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٣).
١٩٤٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (٤)
ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة» O.
١٩٥٠ - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ