مسألة (٣٥٧): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.
وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم إلا ما قاربه.
[دليلنا:
قوله ﵇:«فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا».
وقد سبق بإسناده]. (١)
احتجُّوا:
١٧٢٩ - بما روى الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشميُّ أنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمَّد بن أبي حرملة قال: أخبرني كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّام، قال: قدمت الشَّام فقضيت حاجتها، فاستُهِل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشَّام، فتراءينا الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني ابن عبَّاس، ثمَّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه النَّاس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السَّبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثن يومًا أو نراه. فقلت: ألا تكتفي (٢) برؤية معاوية وصِيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ(٣).
قال الِّترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٤).
(١) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و «التحقيق». والحديث تقدم (ص: ٢١٥). (٢) في (ب): (ألا نكتفي). (٣) «المسند»: (١/ ٣٠٦). (٤) «الجامع»: (٢/ ٧١ - رقم: ٦٩٣) وفيه: (حديث حسن صحيح غريب).