مسألة (٥٢٣): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.
وقال الشافعيُّ: يجوز ما لم يشترط ذلك، وعن أحمد مثله.
٢٤٣٩ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله
ﷺ: «إذا أقرض (١) أحدكم قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك» (٢).
ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى)(٣) وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى.
وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت أنس بن مالك … فذكره (٤).
كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ (٥).
(١) في هامش الأصل: (ص: اقترض) ا. هـ (٢) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في «سننه»: (٥/ ٣٥٠). (٣) وكذا هو في «سنن البيهقي»، وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: (١/ ٤٢٧ - رقم: ١٦٥٥): ( .... لأن سعيد بن منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش- شيخ هشام- فقال فيه: «يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» ..... ) أ. هـ (٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨١٣ - رقم: ٢٤٣٢). (٥) انظر: «تحفة الأشراف» للمزي: (١/ ٤٢٧ - رقم: ١٦٥٥)، و «النكت الظراف» لابن حجر، و «سنن البيهقي»: (٥/ ٣٥٠)، و «الجوهر النقي» لابن التركماني، و «بيان الدليل» لابن تيمية: (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥ - الوجه: ٢٠).