يسار عن معاوية بن الحكم عن النَّبيِّ قال: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن» (١).
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
احتجُّوا:
بقوله: «وتحريمها التَّكبير»، وقد سبق بإسناده (٣).
قالوا: فأضاف التَّحريم إلى الصَّلاة، والشيءُ لا يضاف إلى نفسه.
قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كقولهم: دهليز الدَّار.
* * * * *
مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ.
وعن مالك: كالمذهبين.
لنا أحاديث:
٦٣٩ - أحدها: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه،
(١) «المسند»: (٥/ ٤٤٧).(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٧٠)؛ (فؤاد - ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٥٣٧).(٣) برقم: (٦٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute