يسار عن معاوية بن الحكم عن النَّبيِّ قال: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن» (١).
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
احتجُّوا:
بقوله: «وتحريمها التَّكبير»، وقد سبق بإسناده (٣).
قالوا: فأضاف التَّحريم إلى الصَّلاة، والشيءُ لا يضاف إلى نفسه.
قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كقولهم: دهليز الدَّار.
* * * * *
مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ.
وعن مالك: كالمذهبين.
لنا أحاديث:
٦٣٩ - أحدها: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه،
(١) «المسند»: (٥/ ٤٤٧).(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٧٠)؛ (فؤاد - ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٥٣٧).(٣) برقم: (٦٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.