مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.
٣٢٤١ - قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن حسَّان السَّمتي ثنا [](١) خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأمَّا الذي في الجنة: فرجل عرف الحقَّ فقضى به؛ ورجل عرف الحقَّ فجار في الحكم فهو في النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»(٢).
ز: رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن خلف (٣)، ورواه النسائي عن [إبراهيم بن](٤) يعقوب عن سعيد بن سليمان [](٥) عن خلف (٦)، ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن
(١) أقحم في الأصل و (ب) هنا: (إبراهيم بن) فحذفناها، وانظر ما يأتي في التعليق الآتي بعد التعليقين التاليين. (٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - رقم: ٣٥٦٨). (٣) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٧٧٦ - رقم: ٢٣١٥). (٤) سقط من الأصل و (ب): (إبراهيم بن) واستدرك من «السنن الكبرى»، وسبق أن هذا الحرف قد أقحم في إسناد أبي داود، والذي يبدو - والله أعلم - أنه كان لحقا فأخطأ الناسخ في تحديد موضعه. (٥) أقحم في الأصل: (و)، وهو على الصواب في (ب). (٦) «السنن الكبرى»: (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢ - رقم: ٥٩٢٢).