إليه رسول الله ﷺ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.
قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ (١).
قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.
ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة (٢).
وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ (٣). ذكره أبو بكر في «الشافي» O.
* * * * *
مسألة (٦٦٠): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
لنا حديثان وأثرٌ:
٢٨٢٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن