مسألة (٤٤٣): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.
لنا:
ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (١).
احتجُّوا:
٢٢٣٥ - بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قدَّم ضعفة أهله، وقال:«لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس».
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (٣).
وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (٤).
(١) رقم: (٢٢٣١). (٢) «الجامع»: (٢/ ٢٢٩ - رقم: ٨٩٣)، وفيه: (حديث حسن صحيح). (٣) وكذا هو في «جامع الترمذي». (٤) «الجامع»: (٢/ ٢١٨ - رقم: ٨٨٠).