مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.
وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.
٢٢٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله ﷺ بالموقف (١)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت
نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله ﷺ:«من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه»(٢).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).
ز: روى هذا الحديث أصحاب «السُّنن الأربعة»(٤) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.