مسألة (٤٢٩): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه.
وقال أبو حنيفة: ليس بمسنونٍ.
٢١٨٢ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرَّزَّاق أنا سفيان ومعمر عن ابن خُثَيْم عن أبي الطُّفيل قال: كنت مع ابنِ عبَّاس ومعاويةُ لا يمرُّ بركنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عبَّاس: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لم بستلم إلا الحجر الأسود والرُّكن اليماني (١). قال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجورًا (٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: رواه مسلمٌ مختصرًا من غير حديث ابن خثيم، فقال:
٢١٨٣ - حدَّثني أبو الطَّاهر أنا ابن وهبٍ أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ قتادة بن دعامة حدَّثه أنَّ أبا الطُّفيل البكريَّ حدَّثه أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: لم أر رسول الله ﷺ يستلم غير الرُّكنين اليمانيين (٣) O.
٢١٨٤ - وقال مسلمٌ: حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى ثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنَّ رسول ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والرُّكن