قلنا: المنقول: حكمٌ وسببٌ، وظاهر الأمر يعلِّق الحكم بالسَّبب، فلمَّا تعرَّض للطَّواف- لا للمسجد- دلَّ على أنَّه هو المقصود بالحكم.
مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة.
٢١٩٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن علقمة عن أمِّه عن عائشة قالت: كنت أحبُّ أن أدخل البيت وأصلِّي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي وأدخلني الحجر، فقال لي:«صلِّي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنَّما هو قطعةٌ من البيت، ولكنَّ قومك استقصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت»(١).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢)، وعلقمة هو: ابن بلال (٣).
ز: رواه أبو داود عن القَعنبيِّ (٤)، والتِّرمذيُّ عن قتيبة، والنَّسائيُّ عن إسحاق بن ابراهيم (٥)، ثلاثتهم عن الدَّراورديِّ به.
وعلقمة هو: ابن أبي علقمة، من رجال «الصَّحيحين»(٦)، واسم