أنَّ رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر (١) انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).
* * * * *
مسألة (٧٥٦): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.
وقال مالكٌ: يؤخذ منهم إذا باعوا امتعتهم.
وقال الشافعيُّ: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.
٣٠٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أميَّة- رجل من تغلب- أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول:«ليس على المسلمين عشور، إنَّما العشور على اليهود والنصارى»(٣).
٣١٠٠ - طريق آخر: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البزَّاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيِّ عن جدِّه- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبيَّ ﷺ فأسلمت، وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال:«لا، إنَّما العشور على النصارى واليهود»(٤).