[مسائل السرقة]
مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.
لنا ثلاثة أحاديث:
٣٠٠٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).
٣٠٠١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (٢).
الحديثان في «الصحيحين».
(١) «المسند»: (٢/ ٦)؛ «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٢٢)، (فتح- ١٢/ ٩٧ - رقم: ٦٧٩٥)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٣)، (فؤاد- ٣/ ١٣١٣ - رقم: ١٦٨٦).(٢) «المسند»: (٦/ ٣٦)؛ «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٢١)، (فتح- ١٢/ ٩٦ - رقم: ٦٧٨٩)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٢)، (فؤاد- ٣/ ١٣١٢ - رقم: ١٦٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute