٣٢٥٣ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة (١) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أنَّ رجلين اختصما إلى نبيِّ الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بيِّنة، فجعلها بينهما نصفين (٢).
ز: رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة.
وقال النسائي: إسناد هذا الحديث جيِّدٌ (٦) O.
* * * * *
مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.
٣٢٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره». ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم
(١) كلمة (شعبة) غير واضحة في الأصل، والمثبت من (ب) و «التحقيق» ومطبوعة «المسند»، وجاء في طبعة مؤسسة الرسالة لـ «المسند»: (سعيد)، وفي الحاشية: (في النسخ الخطية و «م»: شعبة، وهو تحريف قديم، صوابه: سعيد، فقد رواه أحمد في «العلل» (٢٦٨) و (٣٧٠) وصرح فيه باسمه، سعيد بن أبي عروبة. وجاء على الصواب في «أطراف المسند» ٧/ ١١٣) ا. هـ. (٢) «المسند»: (٤/ ٤٠٢). (٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٢٦ - رقمي: ٣٦٠٨ - ٣٦٠٩). (٤) «سنن النسائي»: (٨/ ٢٤٨ - رقم: ٥٤٢٤). (٥) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٧٨٠ - رقم: ٢٣٣٠). (٦) «السنن الكبرى»: (٣/ ٤٨٧ - رقم: ٥٩٩٨).