٣٠٩٠ - ما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا الربيع بن سليمان المؤذِّن ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا قال: حدَّثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا (١).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيِّد.
ويحيى بن زكريا المؤذِّن، أبي زائدة: أحد الثقات.
ورواه الطبرانيُّ عن المقدام بن داود عن أسد (٢) O.
* * * * *
[مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.]
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح.
لنا حديثان:
٣٠٩١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا (٣).